إذا فسخ عقد الزواج لمرض أو لعلة مضرة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تُقرر ما يأتي: 1. إذا كان المرض أو العلة في الزوجة سابقاً للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غرر به. 2. إذا كان حدوث المرض أو العلة في أي من الزوجين سابقاً على العقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً. 3. إذا كان حدوث المرض أو العلة في الزوج سابقاً على العقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر. 4. إذا علم الزوج بالعيب في الزوجة قبل العقد، ثم طلب الفسخ لذات العيب قبل الدخول والخلوة الشرعية فلها نصف المهر المسمى أو نصف مهر المثل إذا لم يسمى المهر. 5. إذا علمت الزوجة بالعيب في الزوج قبل العقد، ثم طلبت الفسخ لذات العيب بعد الدخول أو الخلوة الشرعية فعليها إرجاع نصف المهر المسمى أو نصف مهر المثل إذا لم يسمى المهر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46