قانون الأحوال الشخصية

المادة 77 — المادة (77) التطليق لعدم الإنفاق على الزوجة

الفصل الرابع: الفرقة بين الزوجين

1. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو تعذر استيفاء النفقة منه أمهلته المحكمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، فإن امتنع عن السداد دون أن يبدي عذراً مقبولاً طلقت عليه المحكمة. 2. إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته وأثبته، أمهله القاضي مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً، فإن امتنع عن السداد بعد انتهاء الأجل طلق عليه القاضي. وفي جميع الأحوال، يقع الطلاق في هذه الحالة بائناً بينونة صغرى. 3. إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق طلقها القاضي عليه بائناً.

WAWhatsAppTGTelegram