للمحكمة في الأحوال الاستثنائية أو عند اختلاط المواليد في المستشفيات أو في حال الحوادث أو الكوارث، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وذلك وفق التشريعات السارية، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص بعد التحقق مما يأتي: 1. أن يكون الولد مجهول النسب. 2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46