قانون الأحوال الشخصية

المادة 90 — المادة (90) ثبوت النسب بإجراء فحص الحمض النووي

الفصل السادس: النسب

للمحكمة في الأحوال الاستثنائية أو عند اختلاط المواليد في المستشفيات أو في حال الحوادث أو الكوارث، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وذلك وفق التشريعات السارية، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص بعد التحقق مما يأتي: 1. أن يكون الولد مجهول النسب. 2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.

WAWhatsAppTGTelegram