1. يجب لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، توفر الشروط الآتية: أ. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. ب. أن يكون الولد مجهول النسب. ج. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً. د. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار. 2. يجوز للمحكمة طلب إجراء فحص الحمض النووي متى رأت ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46