قانون الأحوال الشخصية

المادة 4 — المادة (4) اختصاص المحاكم في الدعاوى التي ترفع على أجنبي ليس له موطن في الدولة

الفصل الأول: الأحكام العامة

تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية: 1. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة. 2. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة على زوجها الذي كان له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد أُبعد من الدولة أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في الخارج. 3. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين أو الزوجة أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة. 4. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب. 5. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً أو كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة. 6. إذا تعدّد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة. 7. إذا كان له موطن مختار في الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram