1. يختص قاضي الأحوال الشخصية بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وكل ما له علاقة بالزواج والطلاق والمهر والعدول عن الخطبة وكافة مسائل الأحوال الشخصية. 2. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يختص قاضي التركات بالآتي: أ. إصدار حكم بإثبات الوفاة وحصر الورثة وحصر وتصفية وتوزيع التركة وتعيين الوصي على القصر ووصي التركة، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على التركة. ب. نظر كافة المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها وتوزيعها بين الورثة وأي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة أو متفرعة عن التركة تتعلق بملكيتها أو تصفيتها أو أي شأن من شؤونها بين الورثة والغير والنزاعات التي تتم بين الورثة والأوصياء ومن في حكمهم. ج. أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالوقف أو بالتسوية بين الورثة في الهبات تكون ناشئة عن التركة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. د. يجوز إسناد بعض الاختصاصات الواردة في هذه المادة إلى دائرة مختصة أو محكمة متخصصة بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46