قانون الأحوال الشخصية

المادة 6 — المادة (6) إذن المحكمة أو موافقتها

الفصل الأول: الأحكام العامة

1. في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يُقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2. للمحكمة أن تجري التحقيق اللازم، ولها أن تطلب ما تراه ضرورياً، وعليها سماع البينة وطلب المستندات اللازمة. 3. لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من اليوم التالي لصدوره إن كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلانه إن كان بمثابة الحضوري، وتصدر المحكمة حكمها في التظلم بتأييده أو تعديله أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف.

WAWhatsAppTGTelegram