قانون الأحوال الشخصية

المادة 47 — المادة (47) وجوب وتأكيد واستحقاق المهر

الفصل الثالث: الزواج

1. فيما عدا عقد الزواج الباطل، يجب المهر بموجب عقد الزواج. 2. يتأكد المهر المسمى كاملاً أو مهر المثل بالدخول، أو الخلوة الصحيحة أو وفاة أحد الزوجين. 3. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها ما لا يتجاوز نصف مهر المثل.

WAWhatsAppTGTelegram