قانون الأحوال الشخصية

المادة 46 — المادة (46) تأجيل المهر

الفصل الثالث: الزواج

1. يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه. 2. إذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يُحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به. 3. إذا نص في العقد على تأجيل المهر، وذُكر أجلٌ معلوم فيحل المهر بحلول الأجل، أما إن ذُكر أجلٌ غير معلوم فيكون معجلاً. 4. ‌إذا عُلق المهر على شرط، فيحل بوقوعه أو الفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين. 5. في جميع الأحوال يحل المهر بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين.

WAWhatsAppTGTelegram