يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: 1. الأب ثم من أوصى له، ثم الجد الصحيح وإن علا، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم من تختاره المرأة من: ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشـقيق، ثم العم لأب، أو من تُعينه المحكمة منهم، أو القاضي نفسه. 2. إذا اســتوى الأولياء في الدرجة، تقدّم من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج. 3. إذا تعذّر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه، فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة أو أي من ذي مصلحة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه. 4. يُحظر تزويج البنت بغير رضاها، وفي جميع الأحوال يجب أن يضـمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46