1. لمن بلغ من الذكور سن الرشد وكان سفيهاً أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه، ولولي المال قبل الدخول الاعتراض على ما زاد على ضعف مهر المثل، ويُستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج. 2. للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب الولي، بعد توفر الشـــــروط الآتية: أ. أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه. ب. أن يقبل الطرف الآخر التزوج منه بعد إفهامه حالته. ج. أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً من جهة حكومية عن حالة الجنون أو العته، مبيناً به مدى إمكانية انتقاله إلى نسله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46