يُشترط في الإيجاب والقبول: 1. أن يكونا متوافقين صراحة بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً وعرفاً. 2. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً، وذلك وفقاً لما تُقرره التشريعات السارية في هذا الشأن. 3. أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل ولا دالين على التأقيت.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46