يُشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1. تعيين الزوجين. 2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً. 3. رضا الزوجة. 4. الإيجاب من الولي (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج. 5. شهادة شاهدين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46