قانون الأحوال الشخصية

المادة 26 — المادة (26) شروط صحة عقد الزواج

الفصل الثالث: الزواج

يُشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1. تعيين الزوجين. 2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً. 3. رضا الزوجة. 4. الإيجاب من الولي (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌ في الزواج. 5. شهادة شاهدين.

WAWhatsAppTGTelegram