قانون الأحوال الشخصية

المادة I — المادة الأولى

مرسوم الإصدار

يعمل بقانون الأحوال الشخصية المرافق لهذا المرسوم بقانون الاتحادي، وتسري أحكامه على جميع المسائل التي تتناولها المواد الواردة فيه، فإذا لم يجد القاضي نصاً فيه حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن تُراعى تخيّر أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة، فإذا لم يجد حكم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

WAWhatsAppTGTelegram