لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الأحوال الشخصية
الفصل الرابع: الفرقة بين الزوجين
لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.