1. يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق. 2. إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، بدون عذر تقبله المحكمة، فلها الحق بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ توثيقه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46