الطلاق نوعان: 1. طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2. طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين: أ. الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا وقع الطلاق لأول أو ثاني مرة ولم يقم المطلِق بإرجاع مطلقته خلال فترة العدة، فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين. ب. الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46