قانون الأحوال الشخصية

المادة 59 — المادة (59) أنواع الطلاق

الفصل الرابع: الفرقة بين الزوجين

الطلاق نوعان: 1. طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. 2. طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين: أ‌. الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا وقع الطلاق لأول أو ثاني مرة ولم يقم المطلِق بإرجاع مطلقته خلال فترة العدة، فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين. ب‌. الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

WAWhatsAppTGTelegram