لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: 1. إذا كانت الزوجة في عدة طلاق أو زواج غير صحيح. 2. طلاق غير العاقل أو من زال عقله ولو اختياراً بمحرم. 3. طلاق المكره. 4. طلاق من اشتدَّ غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه. 5. الطلاق المضاف إلى المستقبل. 6. الطلاق المُعلق على فعل شيء أو تركه أو على حصول شيء أو عدم حصوله، ما لم تثبت نية الطلاق فعلاً. 7. الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام، ما لم تثبت نية الطلاق فعلاً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46