قانون الأحوال الشخصية

المادة 86 — المادة (86) عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل

الفصل الخامس: العدة

عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل تكون على النحو الآتي: 1. قبل الدخول بها أو بعده هي (4) أربعة أشهر و(10) عشرة أيام بالأشهر القمرية. 2. إذا كانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى. 3. إذا كانت المرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين. 4. تعتد المدخول بها بعقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق. 5. وفي جميع الأحوال، إذا توفى أحد الزوجين أثناء نظر الاستئناف أو الطعن أمام المحاكم العليا، فإن العدة تُحسب من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

WAWhatsAppTGTelegram