قانون الأحوال الشخصية

المادة 62 — المادة (62) ما تصح به المراجعة

الفصل الرابع: الفرقة بين الزوجين

1. تصح المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

WAWhatsAppTGTelegram