1. تصح المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الأحوال الشخصية
الفصل الرابع: الفرقة بين الزوجين
1. تصح المراجعة بالفعل أو باللفظ الصريح نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.