قانون الأحوال الشخصية

المادة 93 — المادة (93) نفي نسب الولد باللعان

الفصل السادس: النسب

ليس للزوج أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان، إذا توفر الشرطان الآتيان: 1. أن يتقدم بالدعوى خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالولادة. 2. ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.

WAWhatsAppTGTelegram