قانون الأحوال الشخصية

المادة 50 — المادة (50) حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية

الفصل الثالث: الزواج

1. للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج. 2. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيّأ لها المسكن المناسب.

WAWhatsAppTGTelegram