01
نظرة عامة
إجراءات الحصول على إذن المحكمة بالزواج المبكر، بما يشمل لجنة التقييم والمستندات الطبية وغيرها ومعايير الفحص وقرار المحكمة والطعن.
- الديباجة والمواد الإحدى عشرة كاملة بأربع لغات.
- تصدر المحكمة الإذن بعد تقرير لجنة مختصة.
- تُلزم التقارير الطبية والرضا الحر والنفقة والمسكن، ويجوز التظلم والاستئناف.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على الذكر أو الأنثى ممن بلغ شرعاً ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية عند طلب توثيق الزواج أمام النظام القضائي الاتحادي أو المحلي المختص. ولا يجوز الإذن إلا بقرار من المحكمة بعد التحقق من وجود مصلحة في الزواج واستكمال إجراءات اللجنة المختصة.
القيود والاستثناءات
لا ينشئ القرار حقاً عاماً للقاصر في الزواج، ولا يحل محل قانون الأحوال الشخصية أو قواعد الأهلية وتنازع القوانين الواجبة التطبيق أو الأنظمة الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين. وهو ينظم فقط الإجراء الاستثنائي للحصول على إذن المحكمة، مع تحديد المحكمة المختصة والنظام الواجب التطبيق بحسب كل حالة.
03
نص الوثيقة
القرار
مجلس الوزراء: − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته، − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2020 في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، − وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: المرسوم بقانون: مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية. المحكمة: محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية أو دائرة الأحوال الشخصية، بحسب الأحوال. اللجنة: اللجنة المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القرار. الزواج المبكر: زواج من بلغ شرعاً، ولم يبلغ سن (18) الثامنة عشرة سنة ميلادية، ذكراً كان أو أنثى.
يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ سن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
تُنشأ بموجب هذا القرار لجنة دائمة، تُسمى "لجنة تقييم طلبات الزواج المبكر"، يصدر بتشكيلها وتحديد أعضائها ونظام عملها ومقرّها قرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.
تتولى اللجنة المهام الآتية: 1. تلقي طلبات الإذن بالزواج المبكر. 2. التواصل مع وليّ كل من الخاطب والمخطوبة. 3. التنسيق مع المحكمة بحسب ما يقتضيه بحث الحالة. 4. مخاطبة الجهات المختصة لتزويدها بتقرير عن الحالة الاجتماعية لكل من الخاطب والمخطوبة يشمل الحالة المادية والأمنية والصحية. 5. الاستماع لمن ترى أقواله ضرورية لتكوين رأيها أو الوصول إلى قناعتها، دون توجيه اليمين له. 6. إعداد تقرير شامل عن مدى ملاءمة منح الإذن بالزواج المبكر من عدمه، يتضمن بياناً لمبررات الملاءمة أو عدم الملاءمة، ولها في سبيل ذلك طلب أي مستندات أو وثائق من شأنها المساعدة في إعداد تقريرها. 7. إحالة طلب الإذن بالزواج والمستندات المرفقة طيّه والتقرير المعدّ بشأنه إلى المحكمة.
يُقدم طلب منح إذن الزواج المبكر إلى اللجنة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات الآتية: 1. تقرير طبي يثبت اكتمال البلوغ، وأنه لا خطورة على حياة المخطوبة وسلامتها الجسدية من الحمل والإنجاب، وبيان أي أمراض تحول دون الزواج، إن وجدت. 2. تقرير طبي يثبت الحالة النفسية لكل من الخاطب والمخطوبة. 3. موافقة خطّية من الخاطب والمخطوبة على الزواج، وما يثبت عدم تعرض أي منهما للإكراه. 4. ما يثبت قدرة الخاطب على تحمّل النفقة، أو إقرار موثّق من وليّه الشرعي أو الوصي عليه يتعهد فيه بالإنفاق على الزوجين إلى حين بلوغ الزوج سنًّا يُمكّنه من الكسب. 5. ما يثبت توفير الخاطب لمسكن لائق للزوجية. 6. شهادة بحث الحالة الجنائية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
على اللجنة، عند إعدادها للتقرير المشار إليه في البند (6) من المادة (4) من هذا القرار، التحقق من الآتي: 1. توفر المستندات المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار، والتأكد من صحتها. 2. أهلية الخاطب والمخطوبة لتحمّل الواجبات الزوجية، وتمتعهما بالإدراك الكامل لما يترتب على الزواج من التزامات. 3. انتفاء احتمال وقوع ضرر على الخاطب أو المخطوبة جرّاء منح الإذن بالزواج المبكر، بالنظر إلى حالتهما الاجتماعية وظروفهما المعيشية. 4. مدى التناسب بين الخاطب والمخطوبة في السن والكفاءة الاجتماعية والمالية. 5. عدم تأثير الزواج على المستقبل التعليمي للخاطب أو المخطوبة.
1. تقوم اللجنة بدراسة الطلب المعروض عليها وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المحكمة مستوفياً للشروط والمستندات المنصوص عليها في هذا القرار. 2. يجوز للأطراف تقديم ملاحظاتهم على تقرير اللجنة أمام المحكمة بعد إحالة التقرير إليها.
1. تصدر المحكمة قرارها بالإذن بالزواج المبكر أو برفضه استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة، ولها قبل الفصل في الطلب استكمال ما تراه لازماً لصحة الفصل، أو تكليف اللجنة باستكماله. 2. في حال عدم الأخذ بما ورد في تقرير اللجنة، تُبين المحكمة أسباب ذلك في قرارها. 3. لكل ذي مصلحة التظلم من قرار المحكمة خلال (7) سبعة أيام من اليوم التالي لصدوره إن كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلانه إن كان بمثابة الحضوري، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلاً للطعن بالاستئناف.
يجوز إعادة تقديم طلب الإذن بالزواج المبكر بعد رفض الطلب الأول وذلك بعد مضي مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ الرفض، أو إذا طرأت على حالة الخاطبين ما يستدعي إعادة النظر في الطلب.
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
05
المصدر الرسمي
Cabinet Resolution No. 212 of 2025
التحقق من النص الرسمي ↗