تزويج من هم أقل من سن الثامنة عشرة

المادة 2 — المادة (2) توثيق عقد الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من العمر

يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ سن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

WAWhatsAppTGTelegram