Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
تزويج من هم أقل من سن الثامنة عشرة — المواد 1–12
- المادة Preamble — الديباجة
مجلس الوزراء: − بعد الاطلاع على الدستور، − وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتع…
- المادة 1 — المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: المرسوم بقانون: مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية. المحكم…
- المادة 2 — المادة (2) توثيق عقد الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من العمر
يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ سن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
- المادة 3 — المادة (3) إنشاء اللجنة
تُنشأ بموجب هذا القرار لجنة دائمة، تُسمى "لجنة تقييم طلبات الزواج المبكر"، يصدر بتشكيلها وتحديد أعضائها ونظام عملها ومقرّها قرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، بحسب الأحوال.
- المادة 4 — المادة (4) مهام اللجنة
تتولى اللجنة المهام الآتية: 1. تلقي طلبات الإذن بالزواج المبكر. 2. التواصل مع وليّ كل من الخاطب والمخطوبة. 3. التنسيق مع المحكمة بحسب ما يقتضيه بحث الحالة. 4. مخاطبة الجهات المختصة لتزويدها بتقرير عن الحالة الاجتماعية لك…
- المادة 5 — المادة (5) طلب منح إذن الزواج المبكر
يُقدم طلب منح إذن الزواج المبكر إلى اللجنة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات الآتية: 1. تقرير طبي يثبت اكتمال البلوغ، وأنه لا خطورة على حياة المخطوبة وسلامتها الجسدية من الحمل والإنجاب، وبيان أي أمراض تح…
- المادة 6 — المادة (6) ضوابط إعداد تقرير اللجنة
على اللجنة، عند إعدادها للتقرير المشار إليه في البند (6) من المادة (4) من هذا القرار، التحقق من الآتي: 1. توفر المستندات المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار، والتأكد من صحتها. 2. أهلية الخاطب والمخطوبة لتحمّل الواجب…
- المادة 7 — المادة (7) إجراءات رفع التقرير إلى المحكمة
1. تقوم اللجنة بدراسة الطلب المعروض عليها وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المحكمة مستوفياً للشروط والمستندات المنصوص عليها في هذا القرار. 2. يجوز للأطراف تقديم ملاحظاتهم على تقرير اللجنة أمام المحكمة بعد إحالة التقرير إليها…
- المادة 8 — المادة (8) قرار المحكمة
1. تصدر المحكمة قرارها بالإذن بالزواج المبكر أو برفضه استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة، ولها قبل الفصل في الطلب استكمال ما تراه لازماً لصحة الفصل، أو تكليف اللجنة باستكماله. 2. في حال عدم الأخذ بما ورد في تقرير ال…
- المادة 9 — المادة (9) إعادة تقديم الطلب
يجوز إعادة تقديم طلب الإذن بالزواج المبكر بعد رفض الطلب الأول وذلك بعد مضي مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ الرفض، أو إذا طرأت على حالة الخاطبين ما يستدعي إعادة النظر في الطلب.
- المادة 10 — المادة (10) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
- المادة 11 — المادة (11) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.