تزويج من هم أقل من سن الثامنة عشرة

المادة 1 — المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: المرسوم بقانون: مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية. المحكمة: محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية أو دائرة الأحوال الشخصية، بحسب الأحوال. اللجنة: اللجنة المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القرار. الزواج المبكر: زواج من بلغ شرعاً، ولم يبلغ سن (18) الثامنة عشرة سنة ميلادية، ذكراً كان أو أنثى.

WAWhatsAppTGTelegram