1. تصدر المحكمة قرارها بالإذن بالزواج المبكر أو برفضه استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة، ولها قبل الفصل في الطلب استكمال ما تراه لازماً لصحة الفصل، أو تكليف اللجنة باستكماله. 2. في حال عدم الأخذ بما ورد في تقرير اللجنة، تُبين المحكمة أسباب ذلك في قرارها. 3. لكل ذي مصلحة التظلم من قرار المحكمة خلال (7) سبعة أيام من اليوم التالي لصدوره إن كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلانه إن كان بمثابة الحضوري، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن قابلاً للطعن بالاستئناف.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46