القانون المدني والخاص · غير المسلمين المخاطبين بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022

اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

إجراءات الزواج المدني والطلاق والآثار المالية والنفقة والمسكن والحضانة المشتركة وسفر الطفل والزيارة وتسجيل الوصايا وتنفيذها.

نوع المادةقرار مجلس الوزراء
فرع القانونالقانون المدني والخاص
النظام القانونيغير المسلمين المخاطبين بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022
لغة المصدرالنص العربي هو المرجع · نسخة إنجليزية حكومية · ترجمتان تحريريتان روسية وصينية
تاريخ المراجعة3 سبتمبر 2026
تاريخ الإصدار27 نوفمبر 2023
تاريخ النفاذ16 ديسمبر 2023
الجريدة الرسمية765 · 15 ديسمبر 2023
تاريخ التحقق3 سبتمبر 2026
النسخة الموحدة حتى3 سبتمبر 2026

01

نظرة عامة

إجراءات الزواج المدني والطلاق والآثار المالية والنفقة والمسكن والحضانة المشتركة وسفر الطفل والزيارة وتسجيل الوصايا وتنفيذها.

  • الديباجة والمواد الست والأربعون والنماذج الخمسة في الملحق بأربع لغات.
  • إبرام الزواج المدني وتوثيقه والمطالبات المالية بعد الطلاق.
  • الحضانة المشتركة وسفر الطفل والزيارة والوصايا ومنفذوها وأموال التركة.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

المواد المنشورة52 / 52

القرار

مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، - وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني. المحكمة المختصة: الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتوثيقات التي تُرفع وفقاً لأحكام المرسوم بقانون. المدقق: الموظف المختص بالتحقق من استيفاء جميع المستندات والشروط اللازمة لإبرام عقد الزواج وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار. تقرير الخبرة الحسابية: تقرير يُعده خبير حسابي يُنتدب من المحكمة المختصة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين للوقوف على حقيقة الوضع المالي للزوجين مثل مصادر الدخل وحجم الثروة والممتلكات لغاية احتساب قيمة النفقة الزوجية، ويكون التقرير مزدوج اللغة متى رأت المحكمة المختصة ذلك لازماً نظراً لظروف الدعوى وجنسية الأطراف. الوصية: إفصاح الموصي عن إرادته بشأن كيفية التصرف في أمواله أو أي جزء منها تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. منفذ الوصية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُعيّنه الموصي لتنفيذ الوصية سواءً بوثيقة الوصية ذاتها أو بوثيقة مستقلة، أو من تُعيّنه المحكمة المختصة. مدير التركة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة التركة تحت إشراف المحكمة المختصة. السجل: المحرر الورقي أو الإلكتروني الخاص بقيد الوصايا والتركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا القرار.

يُشترط لعقد الزواج المدني توافر الشروط الآتية: 1. أن يبلغ من العمر كل من الزوج والزوجة (21) واحداً وعشرين عاماً ميلادياً. 2. أن يتمتع كِلا الزوجين بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية. 3. أن يكون الزواج المدني بين ذكر وأنثى. 4. أن يُعبّر كِلا الطرفين عن رضاهما صراحةً على الزواج. 5. ألا يكون الزواج بين الأخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة. 6. ألا يكون الزواج بين الطفل المتبنى والأب أو الأم في الأسرة البديلة، أو أي من أبنائهما الطبيعيين. 7. عدم الجمع بين الأختين أو الزوجة وأمها أو خالتها أو عمتها أو جدتها متى كانت تشريعات الزوج تبيح له تعدد الزوجات. 8. عدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته تجيز له تعدد الزوجات، وفي جميع الأحوال يتعين على الزوج أن يفصح عن أي علاقة زوجية قائمة.

1. يُقدم الزوجان طلب الزواج المدني لقاضي التوثيقات وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. 2. يتعين تقديم الوثائق التالية مع نموذج طلب الزواج المدني رقم (1) المرافق لهذا القرار: ‌    أ. الوثائق الثبوتية وما يثبت هوية مقدمي طلب الزواج المدني. ‌    ب. وثيقة تُثبت إقامة الشخص المتقدم بطلب الزواج المدني في الدولة. ‌    ج. وثيقة صادرة عن الجهات المختصة من دولة المتقدمين للزواج المدني تُثبت سنهم. 3. يشمل نموذج طلب الزواج رقم (1) المرافق لهذا القرار الآتي: ‌أ. إقراراً بعدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة، وكذلك بالنسبة للزوج في حال لم تكن تشريعاته تُجيز له تعدد الزوجات. ‌    ب. أي شروط يُتفق عليها بين الزوجين تُحدد حقوقهما خلال فترة الزواج وما بعد الطلاق من خلال نموذج طلب الطلاق رقم (3) المرافق لهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الحضانة المشتركة. ‌    ج. ما يُفيد رضا الزوجين صراحةً على عقد الزواج. ‌    د. توقيع كِلا الزوجين. ‌    ه. نموذج الإفصاح رقم (2) المرافق لهذا القرار.

1. يتولى المدقق التحقق من توافر جميع شروط الزواج واستيفاء كل المستندات والنماذج المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وله إعادة الطلب إلى أصحابه إلى أن يتم استيفاء المطلوب. 2. يُقبل الطلب ويُحال لقاضي التوثيقات بالمحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وسداد الرسوم. 3. إذا تبين لقاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة أن الطلب مستوفٍ لجميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، تُحدد جلسة للحضور لإتمام إجراءات التصديق على عقد الزواج. 4. يُعبّر الزوجان صراحةً أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة عن موافقتهما على إتمام الزواج في الجلسة المحددة. 5. يتولى قاضي التوثيقات التصديق على عقد الزواج متى تحقق من عدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضا الزوجين وبعد التحقق من إثبات توقيعهما على نموذج الإفصاح رقم (2) المرافق لهذا القرار. 6. تصدر المحكمة المختصة وثيقة الزواج المدني باللغتين العربية والإنجليزية متى اقتضت الحاجة ذلك بالنظر إلى جنسية الطرفين، وتُسلّم نسخة من وثيقة الزواج لكل من الزوجين وفق الإجراءات المتبعة لديها.

وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة، وفي حال عدم اتفاق الطرفين على الشروط أو الضوابط الخاصة بالطلبات المالية المترتبة على الزواج المدني، للقاضي إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق مع الأخذ في الاعتبار المعايير الحسابية الآتية: 1. إجمالي سنوات الزواج وسن الزوجين بحيث يزيد مقدار التعويض بزيادة عدد سنوات الزواج. 2. مدى مساهمة الزوج أو الزوجة في فشل العلاقة الزوجية عن طريق الإهمال أو الخطأ، أو اقتراف أي فعل أدى إلى الطلاق مثل الخيانة الزوجية أو الهجر. 3. تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق. 4. الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل من الزوجين وفقاً لتقرير الخبرة الحسابية. 5. مستوى التعليم والشهادات الجامعية لكل من الزوجين. 6. سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح. 7. مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه. 8. اشتراط الزوج ألا تعمل الزوجة أو عدمه. 9. مستوى المعيشة الذي اعتاد عليه كل من الزوجة والأبناء أثناء فترة الزواج. 10. مدى إسهام كل من الزوجين في ثروة الآخر. 11. الظروف الصحية لكل من الزوجين. 12. الحالة الوظيفية للزوجة ومدى قدرتها على العمل. 13. عدد الأبناء وأعمارهم ومدى حاجتهم للرعاية. 14. اعتماد أي من الزوجين على الآخر مالياً. 15. أي معايير أخرى تراها المحكمة المختصة ضرورية.

1. للمحكمة المختصة إسناد مهمة تقييم الحالة المالية للزوجين إلى خبير حسابي، يُجيد اللغة الإنجليزية متى اقتضت الحاجة، يُنتدب لبيان إجمالي القيمة المالية التي تستحقها الزوجة أو الزوج بعد وقوع الطلاق. 2. للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في الاستئناس بتقرير الخبير، بما يضمن العيش الكريم للمطلقة والأبناء دون تحميل الأب تكاليف مالية تفوق قدراته المادية.

1. ما لم ترَ المحكمة المختصة خلاف ذلك، يلتزم الأب بدفع بدل سكن عيني أو نقدي لمطلقته طوال مدة الحضانة المشتركة للأبناء في حال لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد الزواج، مع مراعاة الآتي: ‌    أ. تناسب السكن الجديد للمستوى المعيشي الذي اعتاد عليه المحضونين قبل الطلاق. ‌    ب. قرب المسافة بين المسكن الجديد ومسكنهم القديم. ‌    ج. أن يتضمن بدل السكن فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والإنترنت والغاز والتكييف وغيرها من الأمور. 2. للمحكمة المختصة إعفاء الأب كلياً أو جزئياً من دفع بدل السكن إذا كان لدى الأم المطلقة الملاءة المالية التي تسمح لها بتأجير أو تملك سكن مناسب يلبي احتياجات المحضونين، ويخضع تقييم الملاءة المالية للسلطة التقديرية للقاضي مع الاستناد إلى تقرير الخبرة الحسابية.

للمرأة بعد حصولها على الطلاق التقدم بطلب للمحكمة المختصة بإلزام مطلِّقها بتوفير بدل سكن عيني أو نقدي بالقدر الذي يوفر لها مسكناً مؤقتاً عقب الطلاق، ويُحدد القاضي قيمة الإعانة السكنية ومدتها وفقاً لظروف معيشة الزوجة قبل الطلاق، وبما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والمالية للمطلق ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك في عقد الزواج.

1. للمطلقة التقدم بطلب للمحكمة المختصة من أجل تقرير نفقة مؤقتة لها لحين الفصل في الحقوق المالية المترتبة على الطلاق، وذلك وفق نموذج طلب نفقة مطلقة رقم (4) المرافق لهذا القرار. 2. تفصل المحكمة المختصة في الطلب وفقاً للمستندات المقدمة من الزوجة لبيان دخل الزوجين الشهري ووفقاً لكشف الحساب لآخر (6) ستة أشهر، وللمحكمة المختصة رفض طلب النفقة المؤقتة في حالة كانت المطلقة لديها وظيفة أو مصدر دخل ثابت يوفر لها احتياجاتها الأساسية، ويتم الفصل في الطلب بأمر على عريضة.

يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه بعد الطلاق، ويشمل ذلك جميع أوجه النفقة مثل التعليم ورسوم الإقامة والعلاج وغيرها من المصاريف اليومية أو الدورية التي كان يتكفل بها قبل الطلاق، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك في عقد الزواج.

للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في تقدير النفقة الواجبة على الأب لصالح الأبناء والغرامات المالية الموقعة عليه في حالة عدم التزامه بالإنفاق ما دام قضاء المحكمة المختصة قائماً على أسباب سائغة وفقاً لظروف الطلاق والحضانة المشتركة، كما يجوز للمحكمة المختصة زيادة أو نقصان هذا المبلغ وتقدير طريقة حسابه ودفعه، وفقاً لما يُسفر عنه تقرير الخبرة الحسابية بما يضمن العيش الكريم للأم والأبناء دون تحميل الأب تكاليف مالية تفوق قدراته المادية.

1. تقضي المحكمة المختصة تلقائياً في حكم الطلاق بإثبات الحضانة المشتركة للأبناء بالتساوي بين الأب والأم، وذلك في غير الأحوال الآتية: ‌    أ. تقديم أي من الطرفين طلباً للمحكمة المختصة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون، وذلك وفق نموذج طلب الحضانة رقم (5) المرافق لهذا القرار. ‌    ب. طلب أحد الطرفين التنازل كتابة أمام المحكمة المختصة عن حقه في الحضانة. 2. يجوز للأم أو الأب الاعتراض على حكم الحضانة المشتركة إذا توفرت مبرراته.

في حالة عدم اتفاق الوالدين على كيفية تقسيم الحضانة بينهما بعد الطلاق، تقوم المحكمة المختصة ببيان كيفية تقسيم الحضانة المشتركة سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري أو بأي طريقة أخرى تراعي المصلحة الفضلى للمحضون، ويتضمن التقسيم بيان توزيع الإجازات والعطلات الرسمية، وللمحكمة المختصة تطبيق أي من التوزيعات الآتية: 1. تبادل أسبوعي للحضانة: قضاء المحضون أسبوعاً مع الأب والأسبوع الذي يليه مع الأم، وهكذا بشكل متوالٍ على مدار العام. 2. تبادل نصف شهري للحضانة: قضاء المحضون أسبوعين متتاليين مع الأب وأسبوعين متتاليين مع الأم، وهكذا بشكل متوالٍ على مدار العام. 3. تبادل شهري للحضانة: قضاء المحضون شهر مع الأب ويليه شهر مع الأم، وهكذا بشكل متوالٍ على مدار العام. 4. أي ترتيبات أخرى تراها المحكمة المختصة تحقيقاً لمصلحة المحضون.

1. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسؤولية التربية بعد وقوع الطلاق، ومع ذلك يجوز لأي منهما طلب التنازل عن الحق في الحضانة المشتركة. 2. لا يُعفى طالب التنازل عن الحضانة المشتركة من الالتزامات المالية تجاه المحضونين.

1. يجوز لأي من الأب والأم طلب عزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة سواءً الحضانة القـانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما. 2. تُحدد المحكمة المختصة موعداً لنظر الطلب ويُعلَن الأطراف بموعد الجلسة. 3. في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، تتخذ المحكمة المختصة ما تراه لازماً وضرورياً لمصلحة المحضون سواءً بتعليق الحضانة المشتركة تعليقاً مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى أو بندب خبير اجتماعي لتقييم الاعتراضات الواردة في الطلب.

تفصل المحكمة المختصة في طلب عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة، سواءً بشكل مؤقت أو دائم في حالة تحقق أي من الحالات الآتية: 1. خطر تعرض المحضون للعنف الأسري أو سوء المعاملة. 2. عدم ملاءمة الظروف المعيشية التي يوفرها الحاضن المشترك للمحضون. 3. أن يكون لدى الحاضن المشترك مشاكل سلوكية أو نفسية من شأنها الإضرار بالمحضون أو تعريضه للخطر أو الإهمال. 4. فقدان الحاضن المشترك الأهلية أو نقصها. 5. عدم قيام الحاضن المشترك بمهام الحضانة. 6. ارتكاب الحاضن المشترك جريمة مخلة بالآداب والشرف تمنعه من القيام بواجباته أو تشكل خطراً على سلوك المحضون، على أن تثبت إدانته بحكم بات. 7. عدم التفرغ لرعاية المحضون والانشغال عنه. 8. رغبة المحضون بشرط بلوغه (18) ثمانية عشر سنة ميلادية. 9. تعاطي الحاضن المخدرات أو إدمان الكحول أو أي مؤثرات عقلية. 10. أسباب صحية تُعيق الحاضن المشترك عن القيام بواجباته نحو المحضون. 11. أي أسباب أخرى تُقدرها المحكمة المختصة وتُحقق مصلحة المحضون.

في حالة إلغاء الحضانة المشتركة، للمحكمة المختصة السلطة التقديرية في تطبيق ما تراه مناسباً من قواعد العدالة والإنصاف أو أفضل الممارسات العالمية من النظم القانونية المقارنة فيما يتعلق بالحضانة والرؤية مع تغليب المصلحة الفضلى للمحضون.

1. في حالة عدم اتفاق الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق لأي منهما التقدم بطلب تدخل المحكمة المختصة للفصل في الأمر محل الخلاف. 2. للمحكمة المختصة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون، وذلك بناءً على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق.

في حالة سريان الحضانة المشتركة، لا يجوز لأحد الوالدين السفر بالمحضون خارج الدولة بقرار منفرد إلا بإذن القاضي في حالة معارضة أحد الطرفين، وذلك بعد التقدم بطلب للمحكمة المختصة، وللمحكمة إلزام طالب السفر بتقديم الضمانات الكافية لعودة المحضون للدولة مرة أخرى وفقاً للتاريخ المحدد، وفي جميع الأحوال يخضع الطلب للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة.

لأي من الوالدين بعد توقيع الطلاق التقدم للمحكمة المختصة بطلب منع المحضون من السفر لفترة مؤقتة مع بيان أوجه الاعتراض على سفر المحضون، ويخضع الطلب للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة.

1. يجوز أن يتفق الأب والأم على أن تكون الرؤية مشتركة بينهما، وعند الخلاف تُحدد المحكمة المختصة مكان وزمان الرؤية والمبيت والمُكلّف بإحضار المحضون وتحديد المشرف على الرؤية، والآثار المترتبة عند عدم تنفيذ الرؤية والمتسبب فيها. 2. للمحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد الوالدين أو من تلقاء نفسها، أن تُصدر قراراً بوقف الرؤية متى كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك، ومتى كان خلاف الأبوين يؤثر على المحضون.

05

المصدر الرسمي

Cabinet Resolution No. 122 of 2023

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram