استثناءً من البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، يجوز أن يباشر العقد أي من الولي أو الوصي أو القيم حسب الأحوال، إذا كان أحد الزوجين في حكم القاصر، بعد الحصول على إذن القاضي على أن يتحقق من توافر المصلحة من هذا الزواج.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46