اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

المادة 3 — المادة (3) مباشرة الولي أو الوصي أو القَيّم إبرام عقد الزواج

استثناءً من البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، يجوز أن يباشر العقد أي من الولي أو الوصي أو القيم حسب الأحوال، إذا كان أحد الزوجين في حكم القاصر، بعد الحصول على إذن القاضي على أن يتحقق من توافر المصلحة من هذا الزواج.

WAWhatsAppTGTelegram