1. يتولى المدقق التحقق من توافر جميع شروط الزواج واستيفاء كل المستندات والنماذج المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وله إعادة الطلب إلى أصحابه إلى أن يتم استيفاء المطلوب. 2. يُقبل الطلب ويُحال لقاضي التوثيقات بالمحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وسداد الرسوم. 3. إذا تبين لقاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة أن الطلب مستوفٍ لجميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، تُحدد جلسة للحضور لإتمام إجراءات التصديق على عقد الزواج. 4. يُعبّر الزوجان صراحةً أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة عن موافقتهما على إتمام الزواج في الجلسة المحددة. 5. يتولى قاضي التوثيقات التصديق على عقد الزواج متى تحقق من عدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضا الزوجين وبعد التحقق من إثبات توقيعهما على نموذج الإفصاح رقم (2) المرافق لهذا القرار. 6. تصدر المحكمة المختصة وثيقة الزواج المدني باللغتين العربية والإنجليزية متى اقتضت الحاجة ذلك بالنظر إلى جنسية الطرفين، وتُسلّم نسخة من وثيقة الزواج لكل من الزوجين وفق الإجراءات المتبعة لديها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46