مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، - وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46