1. يجوز لأي من الأب والأم طلب عزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة سواءً الحضانة القـانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما. 2. تُحدد المحكمة المختصة موعداً لنظر الطلب ويُعلَن الأطراف بموعد الجلسة. 3. في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، تتخذ المحكمة المختصة ما تراه لازماً وضرورياً لمصلحة المحضون سواءً بتعليق الحضانة المشتركة تعليقاً مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى أو بندب خبير اجتماعي لتقييم الاعتراضات الواردة في الطلب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46