اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

المادة 18 — المادة (18) حالات عزل الحاضن المشترك

تفصل المحكمة المختصة في طلب عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة، سواءً بشكل مؤقت أو دائم في حالة تحقق أي من الحالات الآتية: 1. خطر تعرض المحضون للعنف الأسري أو سوء المعاملة. 2. عدم ملاءمة الظروف المعيشية التي يوفرها الحاضن المشترك للمحضون. 3. أن يكون لدى الحاضن المشترك مشاكل سلوكية أو نفسية من شأنها الإضرار بالمحضون أو تعريضه للخطر أو الإهمال. 4. فقدان الحاضن المشترك الأهلية أو نقصها. 5. عدم قيام الحاضن المشترك بمهام الحضانة. 6. ارتكاب الحاضن المشترك جريمة مخلة بالآداب والشرف تمنعه من القيام بواجباته أو تشكل خطراً على سلوك المحضون، على أن تثبت إدانته بحكم بات. 7. عدم التفرغ لرعاية المحضون والانشغال عنه. 8. رغبة المحضون بشرط بلوغه (18) ثمانية عشر سنة ميلادية. 9. تعاطي الحاضن المخدرات أو إدمان الكحول أو أي مؤثرات عقلية. 10. أسباب صحية تُعيق الحاضن المشترك عن القيام بواجباته نحو المحضون. 11. أي أسباب أخرى تُقدرها المحكمة المختصة وتُحقق مصلحة المحضون.

WAWhatsAppTGTelegram