اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

المادة 8 — المادة (8) توفير السكن للمطلقة أثناء فترة الحضانة المشتركة

1. ما لم ترَ المحكمة المختصة خلاف ذلك، يلتزم الأب بدفع بدل سكن عيني أو نقدي لمطلقته طوال مدة الحضانة المشتركة للأبناء في حال لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد الزواج، مع مراعاة الآتي: ‌    أ. تناسب السكن الجديد للمستوى المعيشي الذي اعتاد عليه المحضونين قبل الطلاق. ‌    ب. قرب المسافة بين المسكن الجديد ومسكنهم القديم. ‌    ج. أن يتضمن بدل السكن فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والإنترنت والغاز والتكييف وغيرها من الأمور. 2. للمحكمة المختصة إعفاء الأب كلياً أو جزئياً من دفع بدل السكن إذا كان لدى الأم المطلقة الملاءة المالية التي تسمح لها بتأجير أو تملك سكن مناسب يلبي احتياجات المحضونين، ويخضع تقييم الملاءة المالية للسلطة التقديرية للقاضي مع الاستناد إلى تقرير الخبرة الحسابية.

WAWhatsAppTGTelegram