اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

المادة 10 — المادة (10) النفقة

1. للمطلقة التقدم بطلب للمحكمة المختصة من أجل تقرير نفقة مؤقتة لها لحين الفصل في الحقوق المالية المترتبة على الطلاق، وذلك وفق نموذج طلب نفقة مطلقة رقم (4) المرافق لهذا القرار. 2. تفصل المحكمة المختصة في الطلب وفقاً للمستندات المقدمة من الزوجة لبيان دخل الزوجين الشهري ووفقاً لكشف الحساب لآخر (6) ستة أشهر، وللمحكمة المختصة رفض طلب النفقة المؤقتة في حالة كانت المطلقة لديها وظيفة أو مصدر دخل ثابت يوفر لها احتياجاتها الأساسية، ويتم الفصل في الطلب بأمر على عريضة.

WAWhatsAppTGTelegram