اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية المدني

المادة 13 — المادة (13) الحضانة المشتركة

1. تقضي المحكمة المختصة تلقائياً في حكم الطلاق بإثبات الحضانة المشتركة للأبناء بالتساوي بين الأب والأم، وذلك في غير الأحوال الآتية: ‌    أ. تقديم أي من الطرفين طلباً للمحكمة المختصة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون، وذلك وفق نموذج طلب الحضانة رقم (5) المرافق لهذا القرار. ‌    ب. طلب أحد الطرفين التنازل كتابة أمام المحكمة المختصة عن حقه في الحضانة. 2. يجوز للأم أو الأب الاعتراض على حكم الحضانة المشتركة إذا توفرت مبرراته.

WAWhatsAppTGTelegram