قانون الأحوال الشخصية

المادة 144 — المادة (144) أعمال الوصي التي تتطلب إذن المحكمة

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة: 1. التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني. 2. التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وفي المنقول غير اليسير أو الذي لا يخشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة. 3. تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً. 4. استثمار أموال القاصر لحسابه. 5. اقتراض أموال لمصلحة القاصر. 6. تأجير عقار القاصر. 7. قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها. 8. الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ. 9. الوفاء بالالتزامات الحالة التي تكون على التركة أو على القاصر. 10. الإقرار بحق على القاصر. 11. الصلح والتحكيم. 12. رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له. 13. التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطرق الطعن المقررة قانوناً. 14. بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما أو لمن يكون الوصي نائباً عنه. 15. ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه وفق التشريعات السارية. 16. تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة. 17. الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

WAWhatsAppTGTelegram