قانون الأحوال الشخصية

المادة 106 — المادة (106) نفقة الأولاد

الفصل السابع: النفقة

1. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تُقدره المحكمة. 2. نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. 3. تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره. 4. إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة. 5. تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة. 6. تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو بإذن المحكمة.

WAWhatsAppTGTelegram