قانون الأحوال الشخصية

المادة 194 — المادة (194) ضوابط حساب خروج منفعة العين الموصى بها من التركة

الفصل الحادي عشر: الوصية

إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من ثلث التركة على النحو الآتي: 1. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي. 2. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.

WAWhatsAppTGTelegram