إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من ثلث التركة على النحو الآتي: 1. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي. 2. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46