تُنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وإذا زادت الوصية على الثلث فتكون على النحو الآتي: 1. يوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم. 2. تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له. 3. تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46