قانون الأحوال الشخصية

المادة 132 — المادة (132) حدود ولاية الأب على أموال ولده القاصر

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

1. تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً وإدارة واستثماراً. 2. تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية: ‌أ. التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله. ‌ب. القيام بالتجارة لحساب ولده ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر. ‌ج. قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده إذا كانت خالية من الالتزامات الضارة. ‌د. الإنفاق من مال ولده على من وجب لهم النفقة عليه.

WAWhatsAppTGTelegram