1. من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية: أ. الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه مورثهم عن أصله المتوفى على فرض موت مورثهم إثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة. ب. لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل مورثهم جدّاً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه. ج. تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. 2. الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. 3. يُحرم قاتل المورث والمرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46