قانون الأحوال الشخصية

المادة 180 — المادة (180) تعدد الوصايا

الفصل الحادي عشر: الوصية

1. تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها. 2. عند تعدد الوصايا بغير تعيين المال الموصى به وضاق عنها الثلث، فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه، وإذا كان المال الموصى به معيناً فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمال المعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.

WAWhatsAppTGTelegram