1. للأب أن يُعيِّن وصياً ليقوم بشؤون الصغير أو المجنون أو المعتوه أو الحمل المستكن في حال عجز الأب أو بعد وفاته، أو تُعينه المحكمة لمدة محددة أو غير محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت المصلحة ذلك. 2. يجوز للمحكمة أن تُعين أُم القاصر وصياً على ماله. 3. يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46