قانون الأحوال الشخصية

المادة 127 — المادة (127) تعيين القيم

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

1. تُعيِّن المحكمة قيِّماً لإدارة أموال وشؤون المحجور عليه لسفه أو غفلة، على أن تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الوصي وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. تسري أحكام الوصاية على القوامة والوكالة القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويتولى ولي المال أو القيم أو الوصي بحسب الحال شؤون القاصر وتمثيله. 3. يكون طلب تعيين القيّم بأمر على عريضة، وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب.

WAWhatsAppTGTelegram