1. القاصر إما أن يكون فاقداً للأهلية أو ناقصها. 2. يُعد فاقداً للأهلية الصغير غير المميز، والمجنون، والمعتوه، ويُعد في حكم فاقد الأهلية الجنين والمفقود والغائب. 3. يُعد ناقصاً للأهلية الصغير المميز، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة. 4. مع مراعاة ما ورد في المادتين (19) و(113) من هذا القانون، تخضع الأهلية وعوارضها وانعدامها ونقصانها، وسن الرشد، والولاية، والوصاية لأحكام قانون المعاملات المدنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46