مع مراعاة أحكام المادتين (116) و (117) من هذا القانون، يحتفظ الحاضن بالأوراق الثبوتية للمحضون على ألا يستخدمها في السفر دون إذن من الولي أو المحكمة، وألا يستخدمها بما يضر الولي أو يتعارض مع ولايته أو يخالف مصلحة المحضون أو ينتفع بها بغير حق، وفي حال مخالفته، فللولي طلب الأوراق الثبوتية، ولا تسلم للحاضن بعد ذلك إلا بإذن من المحكمة وبما تقتضيه مصلحة المحضون، ويتحمل الأب مصروفات استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46