1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات السارية في الدولة بشأن تنظيم المواليد والوفيات، على مراكز الشرطة إبلاغ النيابة العامة عن أي حالة وفاة تقع في دائرتها، وعلى النيابة العامة إبلاغ المحكمة التي تقع في دائرتها إذا تبيّن لها أن المتوفى ولي أو وصي أو قيم على قصّر ويخشى على ضياع أموالهم بوفاته. 2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا توفي الوصي أو الولي أو القيم المعين من المحكمة أو فقد أهليته، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ المحكمة المختصة لحماية حقوق القاصر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46