قانون الأحوال الشخصية

المادة 117 — المادة (117) جواز سفر المحضون

الفصل الثامن: الحضانة

1. دون الإخلال بأحكام المادة (116) من هذا القانون، للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيُسلَم للحاضنة. 2. للمحكمة أن تأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأت تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. 3. للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. 4. لكل من بلغ (18) ثـمانية عشر عاماً ميلادياً دون أن يعترضه عارض من عوارض الأهلية، ذكراً كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وأي وثائق ثبوتية أخرى خاصة به، ما لم تُقرر المحكمة خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram