قانون الأحوال الشخصية

المادة 116 — المادة (116) شروط السفر بالمحضون إلى خارج الدولة

الفصل الثامن: الحضانة

1. يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب. 2. للمحكمة أن تأذن للحاضن من أحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (60) ستين يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون، ويبدأ احتساب السنة من أول إذن، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تُقدرها بعد سماع أقوال الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب ما لم يتعذر الحضور. 3. يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب أو وفاتهما. 4. للمحكمة أن تأذن للحاضن من غير الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة أو مدد لا يتجاوز مجموعها (60) ستين يوماً في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون، ويبدأ احتساب السنة من أول إذن، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تُقدرها بعد سماع أقوال الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب أو وفاتهما ما لم يتعذر حضورهما أمامها.

WAWhatsAppTGTelegram